الإمام أحمد المرتضى
67
شرح الأزهار
الزاد ) ومنه الراحلة وإنما يجب إذا كان ( من الولد ( 1 ) ) لأنه لا منة منه على والده لما عليه له من النعم قيل ى وكذا إذا بذل له الإمام ( 2 ) من بيت المال ( 3 ) قال في الياقوتة وكذا إذا بذل غير الإمام له المال من حق واجب زكاة أو غيرها * قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب ( 4 ) فاما الولد فماله في حكم المملوك لأبيه وكذا لو عرض الولدان يحج ( 5 ) عنه وقد صار شيخا زمنا لزمه القبول ( 6 ) وقال الناصر وش والوافي يجب عليه قبول المال من الولد وغيره و ( لا ) يجب على المرأة ( النكاح لأجله ( 7 ) ) أي لا يلزمها تزوج من يحج بها ( 8 ) أو لأجل مال تزوده للحج ( ونحوه ) أي ولا يجب نحو