الإمام أحمد المرتضى
68
شرح الأزهار
النكاح من التكسب ( ويكفي الكسب ( 1 ) في الاوب ) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال ( 2 ) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا ( 3 ) وعلى السؤال ان اعتاده وعن أبي جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولا ضيعة ( 4 ) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا ( الا ذا العول ( 5 ) ) فإنه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذا صناعة بل لابد ان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته ( 6 ) التي يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى أن الأقرع ( 7 ) بن حابس لما قال للنبي صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام ( 8 ) ( ويعيده ( 9 ) من ارتد