الإمام أحمد المرتضى

48

شرح الأزهار

أو يضعفان ( 1 ) به كالصوم ونعني بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده منعه ( 2 ) وإنما يجوز للزوج والسيد المنع ( ما لم يأذنا ( 3 ) ) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه فأوجبا ودخلا ( 4 ) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن الزوج والسيد فلهما ان يمنعا ( 5 ) ( فيبقى ما قد أوجب في الذمة ) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن ( و ) يجوز للزوج والسيد إذا اذنا ( ان يرجعا ) عن ذلك الاذن ( قبل ) ان يقع ( الايجاب ( 6 ) ) من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بإيجاب وقت معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد أن أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وإن كان غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور ذكره الفقيه ع ( 7 ) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الأزهار ان ليس