الإمام أحمد المرتضى
49
شرح الأزهار
له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين ( 1 ) ( فصل ) ( ويفسده ) ثلاثة أمور ( 2 ) أحدها ( الوطئ والامناء كما مر ) تفصيله في باب الصوم ( 3 ) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل ( و ) الثاني ( فساد الصوم ) بأي الأمور التي يفطر بها الصائم لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط ( و ) الثالث ( الخروج ( 4 ) من المسجد ) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فإنه يفسد بذلك ( 5 ) اعتكافه ولو لحظة واحدة ( الا ) ان يخرج ( لواجب ) سواء كان فرض عين كالجمعة ( 6 ) ونحوها ( 7 ) أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أو مندوب ) ( 8 ) كعيادة المرضى ( أو ) لمباح دعت إليه ( حاجة ( 9 ) ) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث