الإمام أحمد المرتضى
47
شرح الأزهار
يجب ( الايصاء به ( 1 ) ) أي بقضاء ما فات ( 2 ) ( وهو ) أي الفائت تكون الأجرة عليه تخرج ( من الثلث ( 3 ) ) أي أجرة المعتكف عن الميت فإن لم يوص لم يجب ( و ) يجوز ( للزوج ( 4 ) والسيد أن يمنعا ) الزوجة والمملوك من الاعتكاف ونحوه ( 5 ) مما يشغلهما من منافع الزوج والسيد