الإمام أحمد المرتضى
39
شرح الأزهار
على ما حصله ع وط للمذهب وقال م بالله بل إذا كان مرجوا استأنف لكن عند أبي ط وأبى ع أنه لا يصح البناء بعد الافطار للعذر المرجو الا ( ان ) كان ( تعذر الوصال ) لأجل ذلك العذر نحو أن يكون عذره المرض الذي يخشى معه من الصوم المضرة ( 1 ) بخلاف غير ذلك كالسفر فإنه يستأنف ( 2 ) * نعم ( فيبني ( 3 ) ) إذا أفطر لعذر تعذر معه الوصال ( لا ) إذا أفطر ( لتخلل ) زمان ( واجب الافطار ( 4 ) ) كأيام الحيض والعيدين والتشريق ( فيستأنف ) إذا فرق الصيام الذي نوى فيه التتابع لأجل تخللها ؟ ( غالبا ) احتراز من أن ينذر مدة طويلة لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره نحو أن تنذر المرأة بصيام شهرين متتابعين فإنها في هذه المدة يتعذر عليها الاحتراز من تخلل أيام الحيض ( 5 ) الا أن تنتظر مدة اليأس ( 6 ) وانتظارها لا يجب اتفاقا ( 7 ) فيجوز لها في مثل ذلك أن تبنى إذا تخللت أيام الحيض وكذلك لو نذر الرجل أو المرأة صيام سنة ( 8 ) معينة فإنه لابد فيها من تخلل ما يجب افطاره ولا يمكن الاحتراز من ذلك فيجوز له مما ؟ البناء في هذه الحال اتفاقا لكن تقضي العيدين وأيام التشريق