الإمام أحمد المرتضى

40

شرح الأزهار

خلافا للناصر وش ويقضي رمضان ( 1 ) خلافا لابن أبي الفوارس وتقضى أيام الحيض ( 2 ) خلافا للأستاذ ( ولا تكرار ) يجب في المنذور به نحو أن يقول لله علي أن أصوم جمعة أو خميسا أو نحو ذلك فإنه يبرأ بصوم جمعة واحدة ولا يلزمه التكرار ( الا لتأبيد ( 3 ) ) وهو أن ينذر بصوم يوم السبت أبدا ( 4 ) أو نحوه فإنه ( 5 ) يلزمه تكرار صومه مدة عمره كلها ما لم يصادف يوم عيد فإنه يجب افطاره وفي قضائه الخلاف ( 6 ) المتقدم قوله ( أو نحوه ) أي أو نحو التأبيد وهو أن يأتي بلفظ عموم نحو أن يقول لله علي ان أصوم كل اثنين أو كل جمعة أو نحو ذلك ( 7 ) فإنه يلزمه التكرار ( فان ) أوجب صوم يوم معين أبدا ثم ( التبس ) ذلك اليوم ( المؤبد ( 8 ) ) أي الأيام هو مثال ذلك أن يقول لله على أن أصوم يوم يقدم زيد أبدا ( 9 ) فقدم ( 10 ) زيد ثم التبس أي الأيام ( 11 ) كان قدومه فيه * فقال السيد ح الأقرب أنه يبطل نذره ( 12 ) * قال ويحتمل أن يصوم السبت أبدا لأنه آخر الأيام ( 13 ) * وقيل س بل يصوم في الأسبوع الأول من يوم يخبر بقدومه آخر الأسبوع ( 14 ) لان كل يوم يجوز أنه قدم فيه وأنه ما قدم فيه والأصل براءة الذمة