الإمام أحمد المرتضى
32
شرح الأزهار
( يجب ) عليه ( الايصاء ( 1 ) بها ) أي بالكفارة وعند الناصر وش انه من عجز عن القضاء والأداء لم يجب عليه الايصاء بالكفارة واختاره في الانتصار وحكاه عن أئمة العترة ( 2 ) ( ويحمل عليه علي صوم ( 3 ) ) أي إذا قال الموصي على صوم أو خلصوني من صوم حمل هذا القول على الايصاء باخراج كفارة الصوم عنه ولا يحمل على أنه أوصى ان يستأجر من يصوم عنه * قال الفقيهان ح ي ( لا ) إذا قال ( صوموا عنى ( 4 ) ) فإنه قد عين ان يستأجر ( 5 ) من يصوم عنه فيعمل بذلك ( 6 ) لا بمذهب الوصي إذا كان مذهبه ان التصويم لا يصح لأنه لا حكم لمذهب الوصي مع تعيين الموصى * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيهين موافق للقياس ( 7 ) الا أنه قد ذكر في البيان أنه إذا قال صوموا عنى فعند ط يكفر عنه وعند * م بالله يصام عنه فجعل ط قول الميت على صوم وصوموا عنى وكفروا عنى سواء في أن الواجب على الوصي اخراج الكفارة لا التصويم وهذا هو المفهوم من