الإمام أحمد المرتضى
33
شرح الأزهار
كلام شرح الإبانة وشرح * ض زيد وهذا يخالف قول الفقهين * ح ى ( و ) يجب ان ( تنفذ ) الكفارة ( في الأول من رأس المال ( 1 ) ) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس لأنه قد صار الواجب عليه حقا لله تعالى ماليا ( والا فمن الثلث ( 2 ) ) وذلك حيث أفطر لعذر يرجى زواله أو لغير عذر وترك القضاء حتى مات أو حتى عرض له عذر مأيوس الزوال بعد إن كان يقدر عليه ( 3 ) فان كفارة هذا تكون من الثلث لأنها لم تجب مالا من أول الأمر * تنبيه قيل ى فان أيس من زوال علته فكفر بم زالت كان ذلك كمن حجج لعذر مأيوس ثم زال عذره فيأتي فيه الخلاف وذكر في الكفاية ان الأقرب هنا ( 4 ) أنها قد أجزته الكفارة * قال مولانا عليه السلام وهو عندي قوي جدا ويفرق بينها وبين الحج بان الحج وقته العمر فإذا زال العذر تجدد عليه الخطاب في وقت أدائه كالمتيمم إذا زال عذره وفى الوقت بقية بخلاف الصوم فلم يزل عذره والوقت باق بل قد فعل ما كان مخاطبا به ( 5 ) ( باب ) ( وشروط النذر بالصوم ) نوعان أحدهما ( ما سيأتي ) في باب النذر إن شاء الله تعالى وهي التكليف والاسلام والاختيار واللفظ بالايجاب ( 6 ) ( و ) النوع الثاني يختص بالصوم دون غيره وهو شرطان الأول منهما ( ان لا يعلق بواجب ( 7 ) الصوم ) أي لا ينذر الناذر بصيام أيام قد وجب صيامها عليه من طريق آخر نحو أن ينذر بصيام رمضان ( 8 ) ومثل