الإمام أحمد المرتضى

31

شرح الأزهار

قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام ( 1 ) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت وهكذا من كان به علة ضعف بها عن الصوم وهي لا يرجى زوالها حتى الموت فان هذا يسقط عنه الصوم ويجب عليه ( ان يكفر بنصف صاع ( 2 ) ) من أي قوت كان ( عن كل يوم ) هذا تخريج ع ( 3 ) وط ليحيى عليه السلام وقال ش وك مد ( 4 ) وقال م بالله وح نصف صاع من بر أو صاع من غيره * قيل ى وقال * ص بالله مد من البر ونصف صاع من سائر الحبوب * قال مولانا عليه السلام ولعل هذا الخلاف في كفارة صوم اليوم وصلاة اليوم ( 5 ) ( ولا يجزى التعجيل ( 6 ) ) أي لا يصح ان يخرج الكفارة عن كل يوم قبل إفطاره ( 7 ) وإنما يخرجها بعد أن قد أفطر ( و ) إذا مرض من عليه صوم ولما يقضه أو كفارة صوم ولما يخرجها فإنه