الإمام أحمد المرتضى
30
شرح الأزهار
في ( آخر ) شهر ( شعبان ( 1 ) فمحتمل ) اي يحتمل ان تلزمه الفدية أي فدية حول الحول لأنه في حكم من قد حال عليه رمضان لأنه لو عاش حال عليه لتعذر القضاء في رمضان ويحتمل ان لا فدية عليه لأنه لم يحل عليه رمضان * قيل ى والأولى ان لا فدية عليه * قال مولانا عليه السلام والأظهر عندي لزومها ( 2 ) لان العلة في وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام امكانه قبل حول رمضان ( 3 ) وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه ولا تأثير لعدم حول رمضان لأنه لو بقي لزمته قطعا * قيل ف ولعل هذه الفدية كفدية دماء الحج لأنها جبر للعبادة فيأتي فيها الخلاف هل تكون من رأس المال أم من الثلث ( 4 ) ( فصل ) ( و ) يجب على ( من أفطر ( 5 ) ) في رمضان ( لعذر مأيوس ) من زواله إلى الموت ( أو ) فاته شئ من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى ( أيس عن قضاء ما أفطره ( 6 ) ) وصاحب العذر المأيوس هو ( كا ) لشيخ ( الهم ( 7 ) ) الذي