الإمام أحمد المرتضى
20
شرح الأزهار
في هذا ( 1 ) الباب كالعامد وعند زيد بن علي والناصر ( 2 ) والفقهاء انه إذا أكل ناسيا أو جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه ( 3 ) عندهم ( أو ) أفطر بأي أسباب الافطار ( مكرها ) على ذلك فإنه يفسد صومه إذا وقع الافطار بفعله ( 4 ) أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك فلا تأثير للاكراه في عدم الفساد فأما لو أكره على وجه لم يبق له فعل لم يفسد صومه ( 5 ) كما تقدم وقال ش في أحد قوليه ان الصوم لا يفسد بالاكراه على الافطار سواء وقع منه فعل أم لا وقال ح ان المكره يفسد صومه مطلقا * نعم فكل ما وصل إلى الجوف جاريا في الحلق من خارجه بفعل الصائم أو سببه أفسد الصوم ( الا ) ثلاثة أشياء الأول ( الريق ( 6 ) ) فان ابتلاعه لا يفسد الصوم إذا ابتلعه الصائم ( من موضعه ( 7 ) ) وموضعه هو الفم واللسان واللهوات ( 8 ) فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه ذكره * اصش قال السيد ط وهكذا يجب على أصلنا وهكذا حكي في الانتصار عن الهادي والناصر * وقال أبو مضر لا يفسد وهكذا لو أخرجه إلى خارج الشفتين ( 9 ) ثم نشفه وابتلعه ( 10 ) ( و ) الثاني من