الإمام أحمد المرتضى
21
شرح الأزهار
المستثنيات هو ( يسير الخلالة ( 1 ) ) وهو اللحم ونحوه الذي يبقى بين الأسنان بعد الاكل فإنه لا يفسد الصوم إذا كان يسيرا بحيث يجرى ( معه ) أي مع الريق وسواء ابتلعه عمدا أو سهوا * قال عليه السلام وليس المقصود بقولنا ويسير الخلالة معه ان ينزل مصاحبا للريق ( 2 ) وإنما المقصود انه يعفى عنه مهما بقي مع الريق أي في موضعه يعني من داخل الفم فاما لو بذل الخلالة اليسيرة إلى يده ( 3 ) ثم ابتلعها عمدا ( 4 ) فسد صومه كالريق * قال فهذا هوا المقصود بقولنا معه * الثالث من المستثنيات قوله ( أو ) إذا نزل من الخيشوم إلى الجوف شئ ( من سعوط الليل ) ( 5 ) فإنه لا يفسد الصوم فأما سعوط النهار ( 6 ) فإنه يفسده ( فيلزم ) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر أربعة ( 7 ) أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد واثنان يخصان العامد * الأول ( الاتمام ( 8 ) ) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم ( و ) الثاني وجوب ( القضاء ( 9 ) ) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا ( 10 ) فهذان الحكمان يعمان