الإمام أحمد المرتضى
16
شرح الأزهار
إذا خشي الضعف ( 1 ) لأجلها ولا يفسد صومه ( 2 ) إذا حجم بالنهار عندنا ( 3 ) وهو قول الأكثر من الأمة ( و ) يكره صوم ( 4 ) ( الوصل ) وهو أن يصوم يوما ثم لا يفطر بشئ من المفطرات حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه فان ذلك إذا فعل من غير نية الوصل مع التمكن من الافطار بين اليومين كان مكروها لما يؤدى إليه من الضعف ( ويحرم ) صوم الوصل إذا فعل ذلك ( بنيته ( 5 ) ) أي إذا أمسك عن المفطرات بنية صوم الوصل كان ذلك الصوم محظورا * قال عليه السلام وفى أجزائه تردد يجزيه ( 6 ) إذ قد فعل الصوم ( 7 ) في وقته ولا يجزيه لاختلال نيته لكونها محظورة فيلزمه القضاء ( فصل ) في بيان ما يفسد ( 8 ) الصوم وما يلزم