النويري

83

نهاية الأرب في فنون الأدب

وكذا « 1 » . . . وصار بيده وقبضه وحوزه ؛ وأشهد المدّعى المستشفع « 2 » أنّه تسلَّم من المشترى الشفيع « 3 » جميع الحصّة المعيّنة باطنه تسلَّما شرعيّا ، وصارت بيده وقبضه وحوزه وملكه ، وذلك بعد النظر والمعرفة ؛ فقد كمل للمدّعى المستشفع « 4 » بما في ملكه متقدّما وبهذه الحصّة ملك جميع الدّار المذكورة ؛ ويؤرّخ . في استشفاع الأب لابنه « 5 » المحجور عليه ، وكذلك الوصىّ وأمين الحكم ، مع تصديق المشترى له على دعواه ، يكتب ما مثاله : أقرّ كلّ واحد من فلان - وهو كافل ولده فلان المراهق ، أو الطفل الذي تحت حجره وكفالته وولاية نظره - ، وفلان - وهو المشترى المذكور باطنه - عند شهوده طوعا بأنّ فلانا المبتدأ بذكره كافل ولده المذكور اجتمع بفلان المثنّى بذكره ، وأعلمه بأنّ في ملك ولده لصلبه فلان المذكور جميع الحصّة التي مبلغها كذا وكذا سهما من أربعة وعشرين سهما شائعا في جميع الدّار المذكورة . . . « 6 » بحكم تقدّم ملك ولده

--> « 1 » يلوح لنا أن موضع هذه النقط كلاما ساقطا من الأصل ، وهو قوله : « وقيمة العروض ، وهى كذا وكذا » ؛ فان هذا هو مقتضى قوله السابق في سطر 11 ، 12 من صفحة 82 ، : « وأوجب عليه القيام بنظير الثمن ، وهو كذا وكذا ، وقيمة العروض ، وهى كذا وكذا » . « 2 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 3 » انظر الحاشية رقم 7 من صفحة 77 من هذا السفر . « 4 » انظر الحاشية رقم 2 من صفحة 75 من هذا السفر . « 5 » هذه اللام ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضى إثباتها . « 6 » يلوح لنا أن موضع هذه النقط جملة ساقطة من الأصل تفيد أنه - أي الوالد - طلب من المشترى أخذ الحصة لولده بالشفعة ، فان قوله بعد : « بحكم تقدم ملك ولده » الخ إنما يصلح أن يكون تعليلا لطلب الحصة بالشفعة كما هو ظاهر ، وكما يستفاد من قوله فيما سبق في صفحة 76 سطر 12 ، 13 : « وأن متنجزه قام في طلب الحصة المبيعة وأخذها من المشترى المذكور بالشفعة الشرعية بحكم أنه مالك للحصة المشهود بها ملكا شرعيا متقدما على ابتياع المشترى » الخ وورد أيضا ما يفيد هذا المعنى في ص 79 س 4 ، 5 ، 6 من هذا السفر ، فانظره .