النويري
56
نهاية الأرب في فنون الأدب
لنفسها من القاضي فلان أمين الحكم العزيز بالجهة الفلانيّة ، القائم في بيع ما يذكر فيه على المصدق المسمّى المحلَّى « 1 » باطنه فلان ، فيما « 2 » ثبت عليه من صداق زوجته المشترية المذكورة بمجلس الحكم العزيز بالجهة الفلانيّة ، وهو كذا وكذا ، وفى المقاصّة « 3 » الشرعيّة على الأوضاع الشرعيّة المعتبرة ، بإذن صحيح شرعىّ من يد قاضى القضاة فلان الحاكم بالجهة الفلانيّة لأمين الحكم المذكور في ذلك ، اشترت منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع الدّار الكاملة الجارية في يده وتصرّفه منسوبة لملك فلان المتوفّى إلى رحمة اللَّه تعالى ، وهى « 4 » بالمكان الفلانىّ - وتوصف وتحدّد - شراء صحيحا شرعيّا بثمن مبلغه كذا وكذا حالّ « 5 » ، وسلم البائع أمين الحكم المذكور للمشترية المذكورة ما ابتاعته منه فيه ، فتسلَّمته منه ، وصار بيدها وقبضها وملكها وحوزها ، ومالا من جملة أموالها ، وذلك بعد النظر والرضا والمعرفة والتفرّق بالأبدان عن تراض وأقرّت المشترية المذكورة أنّ « 6 » الدّار المذكورة جارية في ملك زوجها المذكور ، ثمّ بعد تمام ذلك ولزومه قاصّ القاضي فلان أمين الحكم العزيز البائع المذكور المشترية بما في ذمّتها من الثمن المذكور ما ثبت لها على المبيع عليه من الصداق المذكور ، وهو كذا وكذا ، وهو قدر الثمن المذكور وصفته وجنسه وحلوله « 7 » ، مقاصّة « 8 » شرعيّة برّأت
--> « 1 » المحلى ، أي الموصوف ، من « حليته » : إذا ذكرت حليته ، وهى صفته وهيئته . « 2 » « فيما » متعلق بقوله فيما سبق : « بيع » أي أن البيع فيما ثبت ، أي بسبب ما ثبت ، فالفاء هنا سببية . « 3 » « في المقاصة » معطوف على قوله : « في بيع » ؛ والمعنى أن أمين الحكم قائم في البيع وفى المقاصة وقد تقدم تفسير المقاصة في الحاشية رقم 2 من صفحة 38 من هذا السفر ، فانظره . « 4 » في الأصل : « وهو » ؛ والسياق يقتضى تأنيث الضمير كما أثبتنا . « 5 » « حال » بكسر اللام المشدّدة : صفة « لثمن » . « 6 » انظر الحاشية رقم 5 من صفحة 36 من هذا السفر . « 7 » « حلوله » ، أي أن حلول الصداق واستحقاق دفعه كحلول الثمن واستحقاق دفعه . « 8 » تقدّم تفسير المقاصة في الحاشية رقم 2 من صفحة 38 من هذا السفر ، فانظره .