النويري

54

نهاية الأرب في فنون الأدب

على الوجه المعتبر الشرعىّ ، بشهادة العدول الذين أعلم تحت رسم شهادتهم بالأداء في باطنه ، ويمين المشهود لها فيه « 1 » فلانة على استحقاقها في ذمّة المصدق المسمّى باطنه فلان « 2 » مبلغ صداقها عليه ، وهو كذا وكذا ، على ما تضمّنه الصداق باطنه ، أو على ما تضمّنه فصل الاسترجاع « 3 » المسطَّر باطنه ، المؤرّخ بكذا ، [ وقال « 4 » كلّ منهم : إنّه عارف بالمصدق والزوجة المذكورين ، وما علم مغيّرا لشهادته إلى أن أقامها عنده ] بشروط الأداء المعتبرة شرعا ، وشخّص له الشهود المشهود لها تشخيصا معتبرا ، وقبل ذلك منهم القبول السائغ فيه ، وسطَّر ما جرت العادة به من علامة الأداء والتشخيص على الرسم المعهود في مثله ، وذلك بعد ثبوت وفاة المصدق المذكور الثّبوت الشرعىّ وأحلفت الزوجة المشهود لها المذكورة على استحقاقها ذلك باللَّه العظيم الذي لا إله

--> « 1 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 36 من هذا السفر . « 2 » في الأصل : « خلاف » ؛ وهو تحريف . « 3 » الاسترجاع ، أي مراجعة الرجل زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى النكاح من غير استئناف عقد جديد ؛ ولم نجد فيما لدينا من كتب اللغة أنه يقال : استرجع الرجل مطلقته ، والذي وجدناه أنه يقال : ارتجعها وراجعها . « 4 » هذه التكملة ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضى إثباتها لأمرين : أو لهما ورود هذا الكلام بنصه فيما سيأتي في صفحة 58 سطر 11 من هذا السفر ضمن عقد ببيع دار هذا الزوج المتوفى نفسه لأجل وفاء الصداق المذكور فقد ذكر في هذا العقد أن هذه الزوجة المذكورة أثبتت صداقها بشهادة العدول المشار إليهم في هذا الإسجال الذي نحن بصدده ، ثم ذكر بعد ذلك نص شهادتهم ، وهى هذه التكملة التي أثبتناها ؛ الأمر الثاني أن قوله بعد : « بشروط » متعلق بقوله في هذه التكملة : « أقامها » إذ ليس في الكلام السابق ما يصلح جعله متعلقا للجار والمجرور غيره .