النويري
39
نهاية الأرب في فنون الأدب
ما مثاله : اشترى فلان بن فلان من فلان جميع الدار الفلانيّة - كما تقدّم شرحه - شراء « 1 » صحيحا شرعيّا ، بثمن مبلغه كذا وكذا حالّ « 2 » ، وسلم البائع للمشترى ما باعه إيّاه فتسلَّمه منه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، [ ومالا ] « 3 » من جملة أمواله ، وذلك بعد النظر والمعرفة ، والمعاقدة الشرعيّة ، والتفرّق بالأبدان عن تراض ؛ وضمان الدّرك « 4 » في ذلك ؛ ثمّ بعد [ تمام ] « 5 » ذلك ولزومه قاصّ « 6 » المشترى المذكور البائع المذكور الثمن المذكور بماله في ذمّة البائع من الدّين الذي اعترف به عند شهوده ، وهو نظير الثمن المذكور في القدر والجنس والصفة والاستحقاق ، مقاصّة « 7 » صحيحة شرعيّة ، قبل كلّ منهما ذلك لنفسه قبولا شرعيّا ، ولم تبق لكلّ منهما مطالبة قبل الآخر بسبب ثمن ، ولا مثمّن ولا دين ، ولا غيره ، ولا حجّة ، ولا مسطور ، ولا ذهب ، ولا فضّة ، ولا حقّ من الحقوق الشرعيّة على اختلافها لما مضى من الزمان وإلى يوم تاريخه ، وتصادقا على ذلك .
--> « 1 » في الأصل : « شرحا » ؛ وهو تحريف . « 2 » حال بكسر اللام : صفة لثمن . « 3 » لم ترد هذه الكلمة التي بين مربعين في الأصل ، وقد أثبتناها جريا على طريقة المؤلف في التعبير بذلك في عدّة مواضع من هذا الباب ، منها ما ورد في صفحة 22 سطر 3 ، وصفحة 23 سطر 5 ، وصفحة 25 سطر 11 ، وغيرها من المواضع ، وإن كان الكلام يستقيم بدونها . « 4 » تقدم شرح ضمان الدرك في الحاشية رقم 3 من صفحة 12 من هذا السفر ، فانظره . « 5 » هذه الكلمة ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضيها جريا على طريقة المؤلف في التعبير بها في عدّة مواضع من هذا الباب ، منها ما ورد في صفحة 14 س 1 ، وصفحة 15 س 10 ، وغيرهما من المواضع . « 6 » انظر تفسير المقاصة في الحاشية رقم 2 من صفحة 38 من هذا السفر . « 7 » انظر تفسير المقاصة في الحاشية رقم 2 من صفحة 38 من هذا السفر .