النويري

40

نهاية الأرب في فنون الأدب

وإذا اشترى جماعة من جماعة دارا ورثوها كتب ما مثاله : هذا ما اشترى فلان وفلان وفلان بما لهم لأنفسهم بالسويّة بينهم أثلاثا ؛ وإن كانوا متفاوتين في الابتياع كتب : « فمن ذلك ما اشتراه فلان المبدأ « 1 » بذكره بماله لنفسه كذا ، وما اشتراه فلان بماله لنفسه كذا ، وما اشتراه فلان بماله لنفسه كذا » ؛ وإن كان منهم من اشترى حصّة لموكَّله قال : « وما اشتراه فلان لموكَّله بإذنه وأمره وتوكيله وماله كذا حسب ما وكَّله في ابتياع ما يذكر فيه « 2 » ، وفى التسليم والتسلَّم اللَّذين يشرحان فيه « 3 » ، على ما يشهد به من يعيّنه في رسم شهادته آخره ، أو على ما ذكر الوكيل المشترى » من فلان وفلان وفلان الإخوة الأشقّاء ، أو لأب ، أولاد فلان بن فلان الفلانىّ ، جميع الدار « 4 » الكاملة الجارية في أيدي البائعين وملكهم وتصرّفهم بالسويّة بينهم أثلاثا ، المنتقلة إليهم بالإرث الشرعىّ عن والدهم فلان المذكور ، بحكم أنّه توفّى إلى رحمة اللَّه تعالى قبل تاريخه ، وخلَّف من الورثة المستحقّين لميراثه المستوعبين جميعه شرعا أولاده لصلبه الإخوة الأشقّاء ، وهم البائعون المذكورون أعلاه الذين رزقهم من زوجته التي كانت في عصمته وعقد نكاحه فلانة ، بغير شريك لهم في ميراثه ، ولا حاجب يحجبهم عن استكماله بوجه ولا سبب ، وترك من جملة ما خلَّفه هذه الدار المذكورة ، قسمت بينهم بالفريضة الشرعيّة أثلاثا بالسويّة بينهم ؛

--> « 1 » المبدأ : من أبدأت بالألف في أوّله ، وهى لغة في بدأت ؛ وقد تقدم التنبيه على ذلك أيضا في الحاشية رقم 1 من صفحة 17 من هذا السفر . « 2 » « فيه » ، أي في المكتوب ؛ وقد سبق التنبيه على ذلك غير مرة . « 3 » « فيه » ، أي في المكتوب ؛ وقد سبق التنبيه على ذلك غير مرة . « 4 » في الأصل : « الأرض » ؛ وهو تبديل من الناسخ صوابه ما أثبتنا ، فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان المبيع دارا لا أرضا ، كما يدل عليه ما سبق في هذه الصفحة س 1 وما يأتي في ص 41 س 1 .