النويري

37

نهاية الأرب في فنون الأدب

وإذا دفع المشترى للبائع من الثمن جوهرة ، أو سيفا ، أو خاتما بفصّ « 1 » ثمين ، أو غير ذلك ممّا « 2 » تجهل قيمته ، كتب : شراء صحيحا شرعيّا ، بثمن مبلغه من الذهب ، أو من الدراهم كذا وكذا ، وبجوهرة نفيسة ، أو لؤلؤة نقيّة ، مجهولة القيمة ، مرئيّة « 3 » حال العقد ؛ تقابضا وافترقا ؛ ويكمّل المبايعة . وإن حضر من يضمن درك « 4 » البائع فيما باعه وقبض ثمنه كتب : وحضر بحضور البائع المذكور فلان ، وضمن في ذمّته درك البائع فيما باعه وقبض الثمن بسببه « 5 » ، ضمانا شرعيّا في ماله ، بإذنه له في ذلك ، وأقرّ أنه « 6 » ملىء « 7 » بما في ضمانه . فصل وإن أبرأ البائع ذمّة المشترى من الثمن كتب : بثمن مبلغه كذا وكذا ، أبرأ البائع المذكور ذمّة المشترى منه براءة صحيحة شرعيّة ، براءة إسقاط ، قبلها منه قبولا شرعيّا ، ولم تبق للبائع المذكور قبل المشترى المذكور مطالبة بسبب الثمن ولا شئ منه ، ولا عوض عنه ولا عن شئ منه ، وسلم البائع المذكور للمشترى المذكور ما باعه إيّاه ، فتسلَّمه بعد النظر والرضا والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة .

--> « 1 » في الأصل : « بعض » ؛ وهو تصحيف . « 2 » في الأصل : « فيما » ؛ وهو تحريف . « 3 » في الأصل : « مزينة » ؛ وهو تصحيف . « 4 » تقدّم شرح ضمان الدرك في الحاشية رقم 3 من صفحة 12 من هذا السفر ، فانظره . « 5 » في الأصل : « بسنته » ؛ وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه السياق . « 6 » « أنه » ، أي « بأنه » وقد سبق توضيح ذلك في الحاشية رقم 5 من صفحة 36 من هذا السفر ، فانظره . « 7 » الملىء : المقتدر الغنىّ .