النويري
368
نهاية الأرب في فنون الأدب
يكون هذا النوع قد جرّب فلم توجد فيه نجابة ؛ وقيل : إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبهه الشّكال . والرّجل : إذا كان البياض بإحدى رجليه فهو أرجل ، ويكره إلَّا أن يكون به وضح غيره ؛ وقيل : لا يكره إلا إذا كان البياض في رجله اليسرى خاصّة ؛ وقيل : الأرجل ، هو الذي لا يكون فيه بياض سوى قطعة في رجله غير دائرة حوالي الإكليل « 1 » ؛ يقال : رجل الفرس ، إذا ابيضّت إحدى رجليه ؛ وسيأتي بيان التحجيل والعصم وغيرهما عند ذكرنا للشّيات ؛ واللَّه أعلم . ذكر ما جاء في سباق الخيل وما يحلّ منه وما يحرم وكيفيّة « 2 » التضمير عند السّباق ، وأسماء السّوابق في الحلبة روى عن أبي هريرة - رضى اللَّه عنه - قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم : « لا سبق « 3 » إلَّا في خفّ أو حافر أو نصل » رواه أبو داود والترمذىّ والنّسائىّ . وفى رواية أخرى للنّسائىّ : « لا يحلّ سبق « 4 » إلَّا على خفّ أو حافر » ، وسئل « 5 » ابن عمر - رضى اللَّه عنهما - أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ؟ فقال : لقد راهن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على فرس له .
--> « 1 » الإكليل ، هو ما أحاط بالظفر من اللحم . « 2 » كان الأولى في هذه الترجمة تأخير كيفية التضمير عن أسماء السوابق ليوافق الترتيب الآتي عند الكلام عليهما . « 3 » السبق بالتحريك : ما يجعل من المال رهنا على المسابقة ؛ والمعنى أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة . « 4 » السبق بالتحريك : ما يجعل من المال رهنا على المسابقة ؛ والمعنى أنه لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة . « 5 » السائل ، هو موسى بن عبيدة انظر كتاب فضل الخيل ص 70 .