النويري

138

نهاية الأرب في فنون الأدب

علما وخبرة ، وقوّموا الحصّة بكذا وكذا درهما ، وقالوا : « إنّ ذلك قيمة المثل - نحو ما تقدّم - وإنّ الحظَّ والمصلحة والغبطة في بيع الحصّة المذكورة بزيادة كذا وكذا » ؛ وبذلك وضعوا خطوطهم ؛ ويؤرّخ . فان قوّمت لتباع فيما ثبت على المتوفّى من صداق زوجته ، أو من دين ، كتب أوّل المحضر كما تقدّم ، وقيل : المنسوبة لفلان المتوفّى إلى رحمة اللَّه تعالى ، لتباع عليه فيما ثبت في ذمّته من صداق زوجته فلانة ، الثبوت الصحيح الشرعىّ ؛ أو فيما ثبت عليه من دين شرعىّ لفلان ، حسب ما يشهد بذلك مسطوره الذي بيده ، الذي ثبت بمجلس الحكم العزيز ؛ ويكمّل كما تقدّم . فصل في محضر وفاة وحصر ورثة يكتب : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المحضر - وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به - أنّهم يعرفون فلان بن فلان ، وورثته الآتي ذكرهم فيه ، معرفة صحيحة شرعيّة ؛ ويشهدون أنّه توفّى إلى رحمة اللَّه تعالى بالبلد الفلانىّ من مدّة كذا وكذا ، وخلَّف من الورثة المستحقّين لميراثه المستوعبين لجميعه زوجته فلانة التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى حين وفاته ، وأولاده منها أو من غيرها - ويذكر أبويه إن كانا أو أحدهما - بغير شريك لهم في ميراثه ، ولا حاجب يحجبهم عنه بوجه ولا سبب ؛ يعلمون ذلك ويشهدون « 1 » به بسؤال من جازت مسألته وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته ؛ ويؤرّخ .

--> « 1 » في الأصل : « ولا يشهدون » ؛ وقوله « لا » زيادة من الناسخ مفسدة للمعنى .