النويري
117
نهاية الأرب في فنون الأدب
وان زوّجها العاقد بإذنها وإذن أبيها ، أو بإذنها خاصّة إذا لم يكن لها ولىّ كتب : وولى تزويجها إيّاه بذلك القاضي فلان عاقد الأنكحة الشرعيّة بالتولية الشرعيّة عن فلان « 1 » ، بإذنها وإذن والدها له في ذلك ورضاهما ، بعد أن وضح عند فلان العاقد أنّها بكر بالغ ، كما تقدّم . وإن كان الزوج ممّن مسّه الرّقّ وعتق كتب : وعلمت الزوجة المذكورة ووالدها أنّ الزوج المذكور مسّه الرقّ وعتق ، ورضيا بذلك . وإن كانت الزوجة بكرا وزوّجها من له الولاية عليها شرعا ، كالأب أو الجدّ الأعلى ، أو الأخ ، أو ابن الأخ ، أو العمّ ، أو ابن العمّ ، أو المعتق ، أو ابنه أو وليّه ، كتب : وولى نزويجها بذلك فلان - ويذكر نسبته منها « 2 » - بحقّ ولايته [ عليها ] شرعا ، وبإذنها له في ذلك ورضاها . وإن كانوا جماعة إخوة كتب اسم أمثلهم « 3 » ، بإذنها له ، وإذن بقيّة إخوتها الأشقاء - وهم فلان وفلان - له ، وإذنها لإخوتها في هذا الإذن . وإن زوّجها الحاكم بإذنها وإذن أوليائها أو أحدهم ذكر « 4 » ، بشهادة من يعيّنه في رسم شهادته آخره . وان كانت الزوجة ثيّبا كتب كما تقدّم ، ويكتب : بعد أن حضر إلى العاقد المذكور من عرّفها عنده ، وهما فلان وفلان ، شهدا « 5 » أنّهما يعرفان هذه الزوجة معرفة
--> « 1 » « عن فلان » ، أي عن القاضي فلان ؛ فحذف هذا الوصف للعلم به من السياق ، ومما سبق في ص 116 س 4 . « 2 » « نسبته منها » ، أي قرابته منها ؛ وهذا المعنى هو الذي سوّغ له ذكر « من » في هذا الموضع . « 3 » الأمثل : الأفضل . « 4 » « ذكر » بالبناء للمجهول ، أي ذكر هذا الإذن . « 5 » عبارة الأصل : « شهدوا أنهم يعرفون » بصيغة الجمع ؛ والسياق يقتضى التثنية ، كما أثبتنا .