النويري

90

نهاية الأرب في فنون الأدب

النّهار واللَّيل ، فإنّ منفعته باقية في يد الآجر وتصرّفه ، ينتفع بذلك كيف شاء ، بأجرة مبلغها عن جميع هذه المدّة كذا وكذا حالَّة ، قبضها الآجر من المستأجر ، وتسلَّمها . وإن كان أبرأه منها كتب : حالَّة ، أبرأه الآجر منها براءة صحيحة شرعيّة ، براءة إسقاط ، قبلها منه ؛ وتسلم ما استأجره بعد النّظر والرّضا والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة . ان استأجر من رجل بماله في ذمّته من الدّين كتب : . . . لمدّة سنة كاملة ، أوّلها يوم تاريخه ، بما للمستأجر في ذمّة الآجر من الدّين الحالّ الذي اعترف به عند شهوده ، وهو كذا وكذا ؛ وتسلَّم ما استأجره ؛ ويكمّل . فصل وإن استأجر من رجل دارا لمدّة ، ثم استأجر مدّة ثانية قبل انقضاء المدّة الأولى كتب : . . . لمدّة سنة كاملة مستأنفة « 1 » على مدّته الأولى ، أوّلها اليوم الفلانىّ من الشهر الفلانىّ ، بحكم أنّ الدّار مستأجرة معه على « 2 » [ مدّة ] « 3 » معلومة آخرها اليوم الفلانىّ ، وقد استؤنفت هذه المدّة الثانية زيادة على تلك المدّة الأولى إجارة صحيحة شرعيّة ، بأجرة مبلغها كذا وكذا ؛ [ تعاقدا على ذلك ] « 4 » معاقدة شرعيّة

--> « 1 » في الأصل : « مسانقة » ؛ وهو تصحيف . « 2 » « على مدة » ، أي في مدة ، « فعلى » هنا بمعنى في ؛ وهذا كما قال أبو كبير الهذلي : ، ولقد سريت على الظلام بمغشم ، الخ البيت ، أي في الظلام انظر اللسان . « 3 » لم ترد هذه الكلمة التي بين مربعين في الأصل ؛ والسياق يقتضى اثباتها إذ بها يستقيم الكلام . « 4 » لم ترد هذه العبارة في الأصل ؛ وسياق الكلام يقتضى اثباتها أخذا مما ورد في المكاتيب السابقة والآتية . انظر ص 17 س 9 وص 18 س 15 وص 19 س 16 وص 24 س 1 وغير ذلك من المواضع .