النويري

313

نهاية الأرب في فنون الأدب

وإذا كان في أئمة المساجد السّابلة والجوامع الحافلة [ 1 ] من يطيل الصلاة حتى يعجز الضعفاء وينقطع بها ذوو الحاجات ، أنكر ذلك ؛ فقد قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم لمعاذ حين أطال الصلاة بقومه : « أفتّان أنت يا معاذ » . فإن أقام على الإطالة ولم يمتنع منها ، لم يجز أن يؤدّبه عليها ، ولكن يستبدل به من يخفّفها . وإذا كان في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه ، ويمتنع من النظر بينهم إذا تحاكموا اليه ، حتى تقف الاحكام ويتضرّر الخصوم ، فللمحتسب أن يأخذه ، مع ارتفاع الأعذار ، بما ندب له من النظر بين المتحاكمين وفصل القضاء بين المتنازعين ، ولا يمنع علوّ رتبته من إنكار ما قصّر فيه . وإذا كان في سادة العبيد من يستعملهم فيما لا يطيقون الدوام عليه ، كان منعهم والانكار عليهم موقوفا على استعداء العبيد ، فإذا استعدوه منع حينئذ وزجر . وان كان في أرباب المواشي من يستعملها فيما لا تطيق الدوام عليه ، أنكره المحتسب عليهم ومنعهم منه وإن لم يكن فيه مستعد اليه . فإن ادّعى المالك احتمال البهيمة لما يستعملها فيه ، جاز للمحتسب أن ينظر فيه ، لأنه وإن افتقر إلى اجتهاد فهو عرف يرجع فيه إلى عرف الناس ، وليس باجتهاد شرعىّ . وللمحتسب الاجتهاد في العرف . وإذا استعداه العبد من امتناع سيّده من كسوته ونفقته ، جاز له أن يأمره بهما [ 2 ] ويأخذه بالتزامهما . ولو استعداه من تقصير سيّده فيهما ، لم يكن له في ذلك نظر ولا إلزام ؛ [ لأنه يحتاج في التقدير إلى اجتهاد شرعىّ ، ولا يحتاج في الزام [ 3 ] ] الأصل إلى اجتهاد شرعىّ ، لأن التقدير غير منصوص عليه [ ولزومه منصوص عليه [ 4 ] ] .

--> [ 1 ] في الأصل « والجوامع الحفلة » . [ 2 ] في الأصل « بها » بضمير المفرد . [ 3 ] التكملة من الأحكام السلطانية . [ 4 ] التكملة من الأحكام السلطانية .