فضل الله الراوندي

167

النوادر

- قال جعفر الصادق عليه السلام : أتى رجل عليا عليه السلام فقال : يا أمير ن ! إن امرأتي وضعت غلاما وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه مخافة أن تحمل فتعيله ( 1 ) ، فقال علي عليه السلام : ليس في الإصلاح إيلاء ( 2 ) . - وقال جعفر الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام : المصة الواحدة تحرم ( 3 ) . - وقال [ علي عليه السلام ] ( 4 ) أيضا : يحرم قليل الرضاع وكثيره ( 5 ) . - قال علي عليه السلام : إذا أسرت المرأة وزوجها جميعا انقطعت العصمة بينهما ( 6 ) .

--> ( 1 ) . في الجعفريات : فتقله . ( 2 ) . الجعفريات : 115 بإسناده عن آبائه عن الإمام زين العابدين عليهم السلام ، الكافي : 6 / 132 / 6 ، تهذيب الأحكام : 8 / 7 / 18 كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه ، دعائم الإسلام : 2 / 273 / 1024 نحوه . ( 3 ) . الجعفريات : 116 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 2 / 40 2 / 901 عنه عليه السلام ، مسند ابن حنبل : 9 / 270 / 24081 عن عائشة عنه صلى الله عليه وآله نحوه . ( 4 ) . أثبتناه من الجعفريات . ( 5 ) . الجعفريات : 116 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، الاستبصار : 3 / 197 / 16 عن علي بن مهزيار عن الإمام أبي الحسن [ الرضا ] عليه السلام وفيه : قليله وكثيره حرام ، دعائم الإسلام : 2 / 240 / 901 عن الإمام علي عليه السلام ، ولكن قال صاحب الجواهر : لا يكفي في التحريم مسمى الرضاع إجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة ، بل ولا الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في محكي الخلاف ونهج الحق وعدة مواضع من التذكرة للنصوص المستفيضة أو المتواترة الواردة في التحديد بغيرها ، بل صرح جملة منها بعدم الاعتداد بالرضعة والرضعتين ، ( جواهر الكلام : 29 / 269 ) . سنن الترمذي : 3 / 456 / 1150 عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وغيرهم ، سنن النسائي : 6 / 101 نحوه ، السنن الكبرى : 7 / 754 / 15641 كلاهما عن [ الإمام ] علي [ عليه السلام ] وابن مسعود وص 755 / 15645 عن عبد الله بن عباس نحوه ، المصنف لابن أبي شيبة : 3 / 386 / 1 عن [ الإمام ] علي [ عليه السلام ] وعبد الله وص 386 / 2 عن ابن مسعود نحوه وص 386 / 7 عن عمرو بن دينار . ( 6 ) . الجعفريات : 79 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام .