فضل الله الراوندي

168

النوادر

- قال جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية أغزاها ( 1 ) ( 2 ) . - قال علي عليه السلام : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله مع الراية بعث معي أناسا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله : من استؤسر من غير جراحة مبلغة ، فليس منا ( 3 ) . - قال عليه السلام : قال علي عليه السلام : لا يحل للجبان أن يغزو ، لأن الجبان ينهزم سريعا ولكن لينظر ما كان يريد أن يغزو به ، فليجهز به غيره ، فإن له مثل أجره في كل شئ ولا ينقص من أجره شئ ( 4 ) . - قال عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أحس من نفسه جبنا فلا يغزو ( 5 ) . - قال علي عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصافح النساء ، وكان إذا أراد أن يبايع النساء ، اتي بإناء فيه ماء ، فيغمس ( 6 ) يده ثم يخرجها ، ثم يقول : اغمسن أيديكن فيه ، فقد بايعتكن ( 7 ) .

--> ( 1 ) . الظاهر أن الصحيح : أغراها . ( 2 ) . الجعفريات : 78 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه : ( أعماها ) بدل ( اغراها ) وذكر في هامشه : اعناها ، الكافي : 5 / 29 / 7 عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام وفيه : ( دعالها ) بدل ( أغراها ) . المعجم الكبير : 18 / 216 / 540 عن عمران بن حصين وفيه : اغداها ، راجع الكافي : 5 / 27 إلى ص 30 / 9 ، تهذيب الأحكام : 6 / 138 / 231 وح 232 ، دعائم الإسلام : 1 / 369 . الموطأ : 2 / 448 / 11 . ( 3 ) . الجعفريات : 78 بإسناده عنه عليهم السلام وفيه : ( مثقلة ) بدل ( مبلغة ) ، الكافي : 5 / 34 / 2 عن مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق عليه السلام وفيه : ( لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ببراءة مع علي عليه السلام . . . ) ، تهذيب الأحكام : 6 / 172 / 333 عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 370 عنه عليه السلام . ( 4 ) . الجعفريات : 78 - 79 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : 1 / 342 عنه عليه السلام . ( 5 ) . الجعفريات : 78 بإسناده عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله ، دعائم الإسلام : 1 / 342 عن علي عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله . ( 6 ) . في المصدر : فليغمس ، وما أثبتناه من الجعفريات . ( 7 ) . الجعفريات : 80 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام ، الفقيه : 3 / 469 / 4634 في رواية ربعي بن عبد الله ، راجع الكافي : 5 / 526 / 1 .