المقداد السيوري

42

نضد القواعد الفقهية

وكذا الوطئ في النكاح ( 1 ) ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى . فائدة : الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة ، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب . وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور أجزاؤه ، كما في القتل العمد العدواني مع التكافؤ ، فان كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص . والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق . قاعدة : قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات ، وقد يكون فعليا . والفعلي اما منصوب ( 2 ) ابتداءا كالقتل والزنا واللواط ، واما غير منصوب ( 2 ) بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية ( مختصة بأدلة ) ( 3 ) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ .

--> ( 1 ) في ص : أو العقد وحده . ( 2 ) كذا في النسختين وبظني " منصوص " في المقامين . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ص .