المقداد السيوري

43

نضد القواعد الفقهية

ثم الفعلي أيضا قد يكون قلبيا كنيات الزكاة والخمس في التملك ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها ، وقد يكون الوقت سببا لحكم شرعي كأوقات الصلوات . وهو أيضا ظرف لما كلف به ، فليس السببية مختصة بأدلة ( 1 ) الدلوك مثلا ، والا لم يجب الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع . وكذا أجزاء أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية وظرف لايقاعها فيه ، ومن ثم استحبت على من تجدد اسلامه وبلوغه . أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله جامعا للشرائط ، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب ، ومن ثم لم يجب على البالغ أو المسلم في أثناء الصوم . فان قيل : فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر قبل الزوال . قلنا : المرض والسفر ليسا مانعين للسبب ، وإنما منعا الحكم بالوجوب ، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب . فائدة : الوقت قد يفضل عن الفعل كما يجئ ، وقد لا يفضل كهذا ، ( 2 ) فإنه لا فضل فيه عن الفعل ولا نقص ( 2 ) ، وكزمان وقوف عرفة والمشعر الاختياريين ، أما

--> ( 1 ) في هامش ك : كالدلوك . وفي ص : فليس السببية مختصة بأوله كالدلوك . ( 2 ) في هامش ك : " فليس " مكان " كهذا " وفي ص : ولا نقض .