المقداد السيوري

10

نضد القواعد الفقهية

أو مانعا . وأضاف بعضهم الصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والتقدير والحجة . والأربعة الأول ظاهرة المثال ، وأما التقدير فاما بجعل الموجود معدوما كالماء بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله أو إلى عاجز عن ثمنه يقدر ( 1 ) معدوما ، أو بجعل المعدوم موجودا ، وله أمثلة : ( الأول ) الدية ، تقدر داخلة في ملك المقتول قبل موته بآن يتورث عنه ويقضى منها ديونه ، فإنه يقدر الملك المعدوم موجودا للضرورة . ( الثاني ) تجديد النية في الصوم قبل الزوال ، فتنعطف هذه النية تقديرا إلى الفجر ، مع أن الواقع عدم النية . ( الثالث ) تقدير الملك قبل العتق في قوله " أعتق عبدك عني " ، وليس ذلك كله من باب الكشف ، للقطع بعدم هذه المقدرات . وأما الحجة فهي مستند قضاء الحاكم ، كالاقرار والبينة واليمين والنكول . والحق أن هذه يمكن ردها إلى أقسام الوضع الثلاثة ( 2 ) . هداية : ظهر أن الخطاب اما تكليفي أو وضعي ، وليس بينهما منع جمع ( 3 ) ، بل ينقسمان أقساما : " أ " ما اجتمعا فيه : كالطهارة عن الحدث والخبث وأسباب الحدث التي من فعل العبد ، والصلاة فإنها واجبة وسبب لعصمة الدم ، وغسل الميت واجب

--> ( 1 ) في ص : فقدر . ( 2 ) وهي السبب والشرط والمانع . ( 3 ) بل بينهما عموم وخصوص من وجه .