المقداد السيوري

11

نضد القواعد الفقهية

وشرط في صحة الصلاة عليه ، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الغرض عن الباقين ، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته ، والنكاح ندب وسبب في أشياء تأتي ، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم ، والرضاع مستحب أو واجب وسبب للتحريم ، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد والتعزير والقصاص ، والعتق ندب وسبب للحرية . " ب " وضعي لا غير ، كأسباب الحدث ، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم ( 1 ) والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال ، فإنها أسباب محضة ، وحول الحول شرط لوجوب الزكاة ( 2 ) ، والحيض مانع من الصلاة والصوم . وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف ، ومنه الإرث فإنه تملك محض بعد وقوع السبب . " ج " تكليفي لا غير ، كالتطوعات فإنها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية ولا مانعية ، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ ( 3 ) . هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم ( 4 ) ، لان السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه . " د " مبدأه تكليفي وعقباه وضعي ، فان وجوب النفقة سبب لملك الزوجة والحضانة سبب للحفظ ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقضى له .

--> ( 1 ) الحلم بضمتين واسكان الثاني من باب قتل ، واحتلم : رأى في منامه رؤيا . ( 2 ) في ك : شرط أداء الزكاة . ( 3 ) لان الالتقاط بنية التملك سبب في التملك فيكون من خطاب الوضع . ( 4 ) أي مع ملاحظة هذه الأشياء يزول قسم خطاب التكليف .