الذهبي

361

سير أعلام النبلاء

الكريم الشافعي في كتابه من مرو ، قال : أخبرنا سعيد بن حسين الريوندي سنة أربع وأربعين وخمس مئة ، أخبرنا الفضل بن المحب ، وأخبرنا أحمد عن عبد الرحيم ، أخبرنا هبة الرحمان بن عبد الواحد ، أخبرنا جدي أبو القاسم القشيري ، قالا : أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد القنطري ، أخبرنا محمد ابن إسحاق السراج ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا المعتمر ، سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز ، عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : " قنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان ، ويقول : عصية عصت الله ورسوله " . أخرجه مسلم ( 1 ) عن إسحاق ، فوافقناه بعلو درجة . أخبرنا عبد الله بن يحيى المفيد في كتابه ، أخبرنا إبراهيم بن بركات ، أخبرنا علي بن الحسن الحافظ ، أخبرنا أبو القاسم النسيب ، أخبرنا أبو بكر الخطيب ، أخبرنا علي بن أحمد الرزاز ، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم ، حدثنا أحمد بن علي الأبار ، حدثنا الوليد بن شجاع ، حدثني بقية ، عن إسحاق بن راهويه ، أخبرنا المعتمر ، عن ابن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة ابن عبد الله ، عن أبيه ، قال : " نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم " ( 2 ) . أخبرنا أحمد بن هبة الله ، عن زينب بنت عبد الرحمن ، أخبرنا إسماعيل بن أبي القاسم سنة إحدى وثلاثين وخمس مئة ، أخبرنا عبد الغافر بن

--> ( 1 ) رقم ( 677 ) ( 299 ) في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة . ( 2 ) إسناده ضعيف لضعف محمد بن فضاء وجهالة أبيه ، وأخرجه أحمد في " المسند " 3 / 419 ، وأبو داود ( 3449 ) ، وابن ماجة ( 2263 ) كلهم من طريق المعتمر بن سليمان ، عن محمد بن فضاء ، عن أبيه ، عن علقمة بن عبد الله ، عن أبيه ، عبد الله المزني ، رضي الله عنه . والسكة : أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة . والجائزة بينهم ، أي : النافعة في معاملاتهم .