الذهبي
65
سير أعلام النبلاء
أحمد الكاتبة ، أخبرنا أحمد بن عبد القادر ( ح ) وأخبرنا سنقر بن عبد الله بحلب ، أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف ، أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار البقال ، أخبرنا أبي قالا : أخبرنا عثمان بن دوست العلاف ، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله البزاز ، حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، حدثنا عبد الله ابن مسلمة ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " ( 1 ) . وبه إلى القعنبي : قال مالك : وليس لهذا عندنا وجه معروف ، ولا أمر معمول ( 2 ) . قلت : قد عمل جمهور الأئمة بمقتضاه ، أولهم عبد الله بن عمر راوي الحديث ، والله أعلم . أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق الهمذاني بقراءتي عليه ، أخبرنا أبو البركات الحسن بن محمد سنة عشرين وست مئة ، أخبرنا محمد بن خليل القيسي ، وأخبرنا أبو جعفر محمد بن علي السلمي ، وأحمد بن عبد الرحمن الصوري قالا : أخبرنا أبو القاسم بن صصري ، أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسدي ، وأبو يعلى حمزة بن علي الثعلبي ، وأخبرنا علي بن محمد
--> ( 1 ) إسناده صحيح . ( 2 ) يعني أن مالكا لا يأخذ بهذا الحديث لان عمل أهل المدينة على خلافه ، وقد تعقب بأنه قال به ابن عمر ، ثم سعيد بن المسيب ، ثم الزهري ، ثم ابن أبي ذئب ، وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم ، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة في أعصارهم القول بخلاف غير ربيعة شيخ مالك . وابن عبد البر ، وابن العربي - وهما من المالكية - يقولان : إنما لم يأخذ به مالك ، لان وقت التفرق غير معلوم ، فأشبه بيوع الغرر كالملامسة ، وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ، ولا يحده بوقت معين ، وما ادعاه من الغرر موجود فيه ، وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم ، لان كلا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو الفعل فلا غرر .