الذهبي

66

سير أعلام النبلاء

الحافظ ، وعمر بن عبد المنعم الطائي ، وعبد المنعم بن عبد اللطيف ، ومحمد بن محمد الفارسي وغيرهم قالوا : أخبرنا القاضي أبو نصر محمد بن هبة الله الشافعي ، وأخبرنا الحسن بن علي بن الجوهري ، وخديجة بنت يوسف الواعظة قالا : أخبرنا مكرم بن محمد بن أبي الصقر ، وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن القواس ، وابن عمه أبو حفص عمر بن عبد المنعم ، والقاضي تقي الدين سليمان بن أبي عمر ، والتقي بن مؤمن ، وفاطمة بنت سليمان ، وأبو علي بن الخلال ، ومحمد بن الحسن الأرموي ، وست الفخر بنت عبد الرحمن ، قالوا : حدثتنا أم الفضل كريمة بنت عند الوهاب القرشية قالوا ثلاثتهم : أخبرنا أبو يعلى بن الحبوبي ، قال هو وابن خليل والأسدي ، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلا المصيصي قراءة عليه ، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم ابن أبي نصر التميمي سنة ثمان عشرة وأربع مئة ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت في سنة ست وثلاثين وثلاث مئة ، حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا ابن عيينة ، عن جامع وعبد الملك ، سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان " قيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : " وإن كان سواكا من أراك " ( 1 ) .

--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وجامع : هو ابن أبي راشد الصيرفي ، وأبو وائل : هو شقيق بن سلمة ، وأخرجه أحمد 1 / 377 من طريق سفيان ، عن جامع ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود . وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 1 / 379 ، والبخاري 11 / 485 في الايمان : باب قول الله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) ، ومسلم ( 138 ) في الايمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، وأبو داود ( 3243 ) ، والترمذي ( 2999 ) ، وابن ماجة ( 2323 ) من طرق ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود . وفي الباب عن أبي أمامة عند مالك 2 / 727 ، ومسلم ( 137 ) ، والنسائي 8 / 246 .