محمد بن مسعود العياشي
94
تفسير العياشي
قال : قلت فإنه عاد فقال : يضرب مثل ذلك ، قال : قلت فإنه عاد ؟ قال : لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ؟ فقال : نعم ، يقتل وفى الثامنة ان فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت : فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد ؟ فقال : ان الله تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق ( 1 ) الرق وحد الحر ، قال ثم قال : على امام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب ( 2 ) 78 - عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد وعلى اسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه اثم ذلك ، ان الله يقول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين ( فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه . ( 3 ) 79 - عن عبد الرحمن بن الحجاج ان محمد بن الخالد سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات قال : أقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية ، قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بنى فلان فيقع فيهم القتل والدماء فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه الا قال : ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس . ( 4 ) 80 - عن محمد القصرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة ؟ فقال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : الرجل يقول : يا آل بنى فلان فيقع بينهم القتل ، ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس . ( 5 ) 81 - عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري بالمدينة عن رجل أوصى
--> ( 1 ) الربق - بالكسر - : حبل فيه عدة عرى يشد به البهم كل عروة منه ربقة ( 2 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 . ( 3 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 . ( 4 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 . ( 5 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 138 .