محمد بن مسعود العياشي
87
تفسير العياشي
48 - وقال أبو بصير قال أبو عبد الله : ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم ، ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فكانوا يعبدونهم من حيث لا يشعرون . ( 1 ) 49 - عن حذيفة سئل عن قول الله : ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) فقال : لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم أشياء استحلوها ، وإذا حرموا عليهم حرموها ( 2 ) 50 - عن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : ( ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يكون ان لا يبقى أحد الا أقر بمحمد صلى الله عليه وآله . 51 - وقال في خبر آخر عنه قال : ( ليظهره الله ) في الرجعة ( 3 ) 52 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) قال : إذا خرج القائم لم يبق مشرك بالله العظيم ولا كافر الا كره خروجه ( 4 ) 53 - عن سعدان عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله ( الذين يكنزون الذهب والفضة ) إنما عنى بذلك ما جاوز ألفي درهم ( 5 ) 54 - عن معاذ بن كثير صاحب الأكسية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام قال : موسع على شيعتنا ان ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف ، فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه فيستعين به على عدوه وذلك قول الله : ( الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ) ( 6 ) 55 - عن الحسين بن علوان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المؤمن
--> ( 1 ) البحار ج 4 : 59 و 7 : 141 . البرهان ج 2 : 120 . الصافي ج 1 : 695 . ( 2 ) البحار ج 4 : 59 و 7 : 141 . البرهان ج 2 : 120 . الصافي ج 1 : 695 . ( 3 ) البحار ج 13 : 190 . البرهان ج 2 : 121 . الصافي ج 1 : 697 . اثبات الهداة ج 7 : 99 . ( 4 ) البحار ج 13 : 190 . البرهان ج 2 : 121 . الصافي ج 1 : 697 . اثبات الهداة ج 7 : 99 . ( 5 ) البحار ج 15 ( ج 3 ) : 102 . البحار ج 2 : 122 . الصافي ج 1 : 699 ( 6 ) البحار ج 15 ( ج 3 ) : 102 . البحار ج 2 : 122 . الصافي ج 1 : 699