محمد بن مسعود العياشي

88

تفسير العياشي

كان ( 1 ) عنده من ذلك شئ ينفقه على عياله ما شاء ثم إذا قام القائم فيحمل إليه ما عنده ، فما بقي من ذلك يستعين به على أمره فقد أدى ما يجب عليه ( 2 ) 56 - عن أبي خالد الواسطي قال : أتيت أبا جعفر يوم شك فيه من رمضان فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسئله ، فقال : ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوموا ، ثم قال : حدثني أبي عن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال : يا أيها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، ثم قال بيده : رجب مفرد ، وذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ثلث متواليات ، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإذا خفى الشهر فأتموا العدة ، شعبان ثلثين ، وصوموا الواحد والثلثين ، وقال بيده : الواحد والاثنين والثلاثة ، ثم ثنى ابهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا وشهر كذا . وقال علي عليه السلام : صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين ولم نقضه ورآه تماما ( 3 ) 57 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنت عنده قاعدا خلف المقام وهو محتب ( 4 ) مستقبل القبلة فقال : اما النظر إليها عبادة وما خلق الله بقعة من الأرض أحب إليه منها ثم أهوى بيده إلى الكعبة ولا أكرم عليه منها لما ( ولها خ ل ) حرم الله الأشهر الحرم في كتابه ( يوم خلق السماوات والأرض ) ثلاثة اشهر متوالية وشهر مفرد للعمرة قال أبو عبد الله عليه السلام : شوال وذو القعدة وذو الحجة ورجب ( 5 ) 58 - عن عبد الله بن محمد الحجال قال : كنت عند أبي الحسن الثاني عليه السلام ومعي الحسن بن الجهم ، قال له الحسن : انهم يحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى :

--> ( 1 ) هذا هو الظاهر الموافق للبحار والبرهان ولكن في الأصل ( المأمون ) بدل المؤمن ( 2 ) البحار ج 15 ( ج 3 ) : 102 . البرهان ج 2 : 122 . ( 3 ) البحار ج 20 : 77 . البرهان ج 2 : 124 . ( 4 ) احتبى بالثوب : اشتمل به وقيل جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها ليستند ( 5 ) البحار ج 21 : 12 . البرهان ج 2 : 124 .