محمد بن مسعود العياشي

64

تفسير العياشي

الله : ( واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى ووالمساكين وابن السبيل ) قال : اما خمس الله فلرسوله يضعه في سبيل الله ولنا خمس الرسول ولأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباءه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، واما المساكين وأبناء السبيل فقد علمت أن لا تأكل الصدقة ولا تحل لنا فهو للمساكين وأبناء السبيل ( 1 ) . 65 - عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : قال : ان الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال ( 2 ) . 66 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ قال : يؤدى خمسنا ويطيب له ( 3 ) . 67 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان ، قلت : ما معنى قوله : ( يلتقى الجمعان ) ؟ قال : يجتمع فيها ما يريد من تقديمه وتأخيره وارادته وقضائه ( 4 ) . 68 - عن عمرو بن سعيد قال : جاء رجل من أهل المدينة في ليلة الفرقان حين التقى الجمعان ، فقال المدني : هي ليلة سبع عشرة من رمضان ، قال : فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام : فقلت له وأخبرته ، فقال لي : جحد المدني أنت تريد مصاب أمير المؤمنين انه أصيب ليلة تسعة عشر من رمضان وهي الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم عليه السلام ( 5 ) .

--> ( 1 ) البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 الصافي ج 1 : 668 . ( 2 ) البحار ج 20 : 52 . البرهان ج 2 : 88 . مجمع البيان ج 3 : 545 . ( 3 ) البرهان ج 2 : 88 . البحار ج 20 : 50 . ( 4 ) البحار ج 20 : 100 . البرهان ج 2 : 89 . ونقله الفيض رحمه الله في حاشية الصافي ج 1 : 669 عن هذا الكتاب أيضا . ( 5 ) البحار ج 20 . 100 . البرهان ج 2 : 89 .