محمد بن مسعود العياشي
63
تفسير العياشي
شيعتنا من ذلك لفي حل ( 1 ) 60 - عن إسحاق بن عمار قال : سمعته يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس ( 2 ) 61 - عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام اسئله عما يجب في الضياغ ، فكتب : الخمس بعد المؤنة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤنة بعد ما يأخذ السلطان ، وبعد مؤنة الرجل ، فكتبت إليه انك قلت : الخمس بعد المؤنة وان أصحابنا اختلفوا في المؤنة ؟ فكتب : الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل وعياله ( 3 ) . 62 - عن إسحاق ( 4 ) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وأربعة أخماس للمجاهدين والقوام ، وخمس يقسم بين مقسم رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونحن نقول هو لنا والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهام لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يقسمه الامام بينهم ، فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام بعد ، فجعلها في ذي القربى ، قال : يردوها الينا ( 5 ) . 63 - عن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال : ليتامانا . ومساكيننا وأبناء سبيلنا ( 6 ) . 64 - عن زكريا بن مالك الجعفي ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن قول
--> ( 1 ) البحار ج 20 : 50 . البرهان ج 2 : 88 . الوسائل ج 2 أبواب الأنفال باب 4 ( 2 ) البحار ج 20 : 48 و 50 . البرهان ج 2 : 88 . ( 3 ) البحار ج 20 : 48 و 50 . البرهان ج 2 : 88 . ( 4 ) وفى نسخة البرهان ( عن عمار ) بدل ( اسحق ) . ( 5 ) البحار ج 20 : 52 البرهان ج 2 : 88 . الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1 ( 6 ) البحار ج 20 : 52 البرهان ج 2 : 88 . الوسائل أبواب قسمة الخمس باب 1 ( 7 ) وفى نسخة البرهان ( زكريا بن عبد الله ) ولكن الظاهر وهو المختار .