السيد محمد العاملي

93

نهاية المرام

ولو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين .

--> ( 1 ) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الحيض ج 2 ص 580 ولاحظ حديث 5 - 7 - 9 منها أيضا . ( 2 ) وفي المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم وفي مجمع البحار : النبط بفتحتين والنبط بفتح وكسر تحته ، قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلفت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وذلك لمعرفتهم بانباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) قال المفيد في باب عدد النساء : وقد روى : أن القرشية والنبطة تريان الدم إلى ستين سنة ، فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين ( انتهى ) المقنعة ص 83 . ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 416 . ( 5 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة .