السيد محمد العاملي

94

نهاية المرام

ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر أو ستة اعتدت بالأشهر . الرابع : في الحامل ، وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق بلحظة ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا .

--> ( 1 ) الطلاق : 4 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب النفقات ج 15 ص 230 وتمامه : وعليه نفقتها حتى تضع حملها وفيه كما في الكافي والتهذيب والفقيه أبا الحسن ( أبا إبراهيم - فيه ) . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 8 من أبواب العدد ج 15 ص 419 .