السيد محمد العاملي
367
نهاية المرام
( الثامنة ) روى رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره أيجزي ، عن نذره ؟ قال : ( نعم ) وفيه اشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر . ( التاسعة ) قيل : من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء ، وإن احتاج إلى ثمنه ، وهو استناد إلى رواية مرسلة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 27 قطعة من حديث 3 من أبواب وجوب الحج ج 8 ص 49 وله صدر فلاحظ .