السيد محمد العاملي
368
نهاية المرام
( العاشرة ) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما ، الاعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا إثم ولا كفارة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 201 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات ج 15 ص 576 .