السيد محمد العاملي
361
نهاية المرام
( الثانية ) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت ، يلزم فيه ، ولو أخل لزمته الكفارة ، وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والآخر : لا يتضيق ، وهو أشبه . ( الثالثة ) من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم أو الصلاة في وقت معين لزم ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد .