السيد محمد العاملي

362

نهاية المرام

( الرابعة ) لو نذر إن برئ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم وإن كان بعده لزم . ( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ، حج به أو عنه من أصل التركة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب النذر والعهد ج 16 ص 188 .