السيد محمد العاملي

340

نهاية المرام

ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين . ولو حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا ، وإن أحسن التورية ورى .

--> ( 1 ) الوسائل باب 38 مثل حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 171 . ( 2 ) الوسائل باب 12 ذيل حديث 2 من كتاب الأيمان ج 16 ص 134 وله صدر فلاحظه . ( 3 ) الوسائل باب 12 قطعة من حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 134 وله صدر وذيل فلاحظ هكذا في النسخ ولكن في الكافي والتهذيب إسماعيل بن سعد الأشعري .