السيد محمد العاملي

341

نهاية المرام

وقوله : ( من هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن فنازعه ( فتنازعه - خ ) الوارث على تسليم الثمن ، حلف ولا إثم ، ويورى بما يخرجه عن الكذب ) . وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم ، لم

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الوقوف والصدقات ج 13 ص 310 وباب 43 من كتاب الأيمان ج 16 ص 175 وفي الوسائل في الموضعين محمد بن أبي الصباح كما في التهذيب أيضا .