السيد محمد العاملي

336

نهاية المرام

الثالث : في متعلق اليمين ولا يمين إلا مع العلم . ولا يجب بالغموس كفارة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 10 من كتاب الأيمان ج 16 ص 121 .