السيد محمد العاملي
337
نهاية المرام
وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو مكروه ولا تنعقد لو حلف على ترك ( فعل - خ ) واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه فليأت لما ( ما - خ ) هو خير له ولا إثم ولا كفارة ، وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين .
--> ( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 152 . ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 3 من كتاب الأيمان ج 16 ص 151 .