السيد محمد العاملي

312

نهاية المرام

( الثانية ) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة ، ولا عتق ، ولا إقراض إلا بإذن المولى . وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء .

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 قطعة من حديث 1 من أبواب المكاتبة ج 16 ص 107 .